مــــركز تقنيـــات اللغة العربيـــــــــــــــة 


اللائحة الداخلية لمؤسسة "مركز تقنيات اللغة العربية"
مشهرة تحت رقم 3519 بتاريخ 18 نوفمبر 2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الثالث ـ إدارة المؤسسة

مادة رقم 10: تنظيم لائحة النظام الأساسي للمؤسسة والخطوط العريضة للتشكيلات الإدارية المنوط بها إدارة أعمال المؤسسة، وتحدد اللائحة الداخلية تفاصيل الإجراءات، بما لا يتعارض مع لائحة النظام الأساسي والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

الفصل الأول ـ مجلس الأمناء

مادة رقم 11: يدير المؤسسة مجلس أمناء مكوَّن من سبعة أعضاء ينتخبهم المؤسِّسون بالشروط، والأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

مادة رقم 12: تنقسم اجتماعات مجلس الأمناء إلى نوعين:

·        الاجتماعات الدورية العادية بواقع مرة شهريًا على الأقل.

·        الاجتماعات غير العادية حين يتطلب الأمر، وتكون مخصصة للنظر في نقاط محددة دون غيرها من الأمور.

مادة رقم 13: دعوة المجلس، وتحديد جدول أعماله:

·        يقوم رئيس المؤسسة بدعوة مجلس الأمناء للانعقاد قبل ميعاد الجلسة بفترة لا تقل عن يومين، ويتم توضيح جدول الأعمال المطلوب تداوله في صلب الدعوة مع قبول النقاش في ما يستجد من أعمال في الاجتماعات الدورية العادية فقط.

·        يتم تجميع النقاط المطلوب تداولها في كل اجتماع للمجلس من جميع السادة الأعضاء عن طريق أمانة سر مجلس المؤسسة، ويجب أن تكون كل نقطة من النقاط المطلوب عرضها مشفوعة بمذكرة تفصيلية توضح خلفياتها، ومشروعات القرارات المطلوبة، ويتم توزيع هذه المذكرات مع الدعوة، ويقوم بعرضها على رئيس المؤسسة، لتحديد ما يسمح وقت المجلس بتداوله منها طبقًا للأولويات الخاصة بكل نقطة، ومن ثم توجيه الدعوة باسم رئيس المؤسسة للأعضاء.

مادة رقم 14: انعقاد المجلس

·        يلزم لصحة انعقاد المجلس حضور عدد لا يقل عن أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الأمناء، أحدهم الرئيس، أو نائب الرئيس.

·        ويجوز أن يقوم أحد أعضاء المجلس بتفويض عضو آخر من أعضاء المجلس، بحيث لا تزيد عدد التفويضات الممنوحة، لأي عضو عن تفويض واحد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تفويض أي شخص من غير أعضاء المجلس.

·        يجوز حضور أفراد من خارج المجلس لجلساته بناءً على دعوة من رئيس المجلس، وموافقة غالبية الحاضرين، بحيث يكون حضورهم كمراقبين ليس لهم حق التصويت حتى وإن تداولوا في مناقشات المجلس.

·        يقوم السيد السكرتير بأمانة سر جلسات مجلس الأمناء، إلا أنه يجوز في بداية الاجتماع أن يتم تحديد أمين سر للجلسة من أعضاء الجهاز التنفيذي للمؤسسة بموافقة غالبية الأعضاء، بحيث يقوم أمين سر الجلسة تحت إشراف سكرتير المؤسسة بجميع الإجراءات الخاصة بتسجيل الحاضرين ومحضر الاجتماع.

·        يكون أمين سر المجلس مسئولًا عن أخذ توقيعات الحاضرين في كل اجتماع بمجرد حضورهم في كشف مخصص لذلك يتم توقيعه من سكرتير المؤسسة ورئيسه، ويبدأ انعقاد المجلس الرسمي في الميعاد المحدد بالدعوة، أو بمجرد اكتمال النصاب القانوني المفروض أيهما أقرب.

·        في حالة عدم توافر النصاب الواجب لصحة الاجتماع، يتم تأجيل الاجتماع العادي لموعده التالي، ويتم تحديد موعد آخر للاجتماع غير العادي عن طريق الداعي للاجتماع.

·        يرأس اجتماعات مجلس الأمناء للمؤسسة رئيس المؤسسة، أو نائبه في حالة غياب رئيس المؤسسة، ولا يجوز عقد الاجتماع بدون أحدهما.

·        يتم تحديد الوقت المخصص للتداول في كل نقطة من نقاط الجدول، عند بداية كل اجتماع، ولا يجوز أن يتعدى الوقت المخصص للاجتماع عن ذلك الوقت المحدد بالدعوة إلا بموافقة جميع أعضاء المجلس، وإلا فإنه يتم تأجيل ما قد يرى الحاضرون تأجيله لاجتماع لاحق.

·        يبدأ كل اجتماع من اجتماعات المجلس باعتماد محضر الاجتماع السابق، وبعده ما قد يكون قد تم تأجيله بموافقة الحاضرين من الاجتماعات السابقة، ثم ينتقل الحضور إلى مناقشة بنود جدول الأعمال المحددة بالدعوة.

·        لا يجوز الانتقال من نقطة إلى أخرى من جدول الأعمال قبل اتخاذ القرار المتعلق بها إلا بموافقة أغلبية الحاضرين.

مادة رقم 15: تسجيل محاضر الاجتماعات

·        يتم فتح دفتر خاص لاجتماعات مجلس أمناء المؤسسة بمعرفة رئيس المؤسسة والسكرتير، ويتم ترقيم وتوقيع جميع صفحاته من أمين سر أول جلسة، وختمه بخاتم المؤسسة.

·        يقوم أمين سر الجلسة بكتابة محضر الاجتماع، بحيث يتضمن أسماء الحاضرين من أعضاء المجلس والمعتذرين، والغائبين، والحاضرين من غير الأعضاء، وكذلك جميع النقاط التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بكل نقطة، وكذلك ما يرى أعضاء الجلسة إثباته في المحضر.

·        يتم عرض محضر الاجتماع السابق في بداية كل اجتماع على أعضاء المجلس، ولهم أن يصدقوا عليه، أو يعدلوا في صياغته بحيث يعبر بدقة عن القرارات المتخذة.

مادة رقم 16: نقاط عامة

·        ينوب نائب رئيس المؤسسة عن رئيس المؤسسة في جميع المهام السابقة في حالة غياب رئيس المؤسسة.

·        ينوب عن سكرتير المؤسسة في جميع المهام السابقة أمين الصندوق، أو عضو آخر يتم الموافقة عليه من مجلس الأمناء في حالة غياب السكرتير.

·        يتم اعتماد تبادل جميع المراسلات الخاصة بالدعوة، وجدول الأعمال ومرفقاتها عن طريق البريد الإلكتروني، وعلى عناوين البريد الإلكتروني المسجلة في سجلات المؤسسة.

·        في حالة تغيُّب أحد أعضاء مجلس الأمناء عن اجتماعات المجلس لمدة ثلاثة اجتماعات متتالية، أو نصف عدد الاجتماعات السنوية بدون عذر مقبول يحق لأعضاء مجلس الأمناء إسقاط عضوية هذا العضو، الذي تكرر غيابه، على أن يرفعوا هذا الموضوع لأول اجتماع جمعية عمومية تالي لتاريخ إسقاط العضوية، بحيث يتم تعيين عضو آخر يحل محل العضو الذي تكرر غيابه.

·        يصرف بدل حضور جلسات مجلس الأمناء، بواقع مبلغ إجمالي وقدره 500 "خمسمائة" جنيهًا مصريًّا لكل جلسة.

الفصل الثاني ـ لجان المؤسسة

مادة رقم 17: يجوز لمجلس الأمناء تشكيل أو فض أي لجنة لتولي مهام دائمة أو مؤقتة لضمان سير العمل بطريقة مؤسسية. وللمجلس حرية اختيار أعضاء هذه اللجان وتحديد صلاحيات ومدة كل لجنة. كما يفضل أن يكون هناك عضوا واحدا من أعضاء مجلس الأمناء في تشكيل كل لجنة بالإضافة لأي عدد يراه المجلس مناسباً ممن تتوفر لديهم الخبرة والاستعداد للقيام بمهام اللجنة محل التشكيل. وعلى اللجنة رفع تقاريرها الدورية للمجلس- ويحق للمجلس محاسبتها وتغيير بعض أو كل أعضائها أو إلغاء تشكيلها تماما إذا انتفى سبب تشكيلها.

مادة رقم 18: وعند تشكيل لجنة جديدة لابد للمجلس أن يحدد مهامها بما يسمح لها بالعمل، ويطلب منها خطة عمل وميزانية حتى يتم مناقشتها وقبولها كما هي أو تعديلها ليسير العمل على أسس واضحة من البداية. وإذا كانت اللجنة دائمة أو مستمرة مدة طويلة يمكن أن تقدم خطة وميزانية عن كل مرحلة. ويحق للمجلس إذا طرأت ظروف أن يتدخل ويعدل الخطة والميزانية بما يتوافق مع الظروف المستجدة.

يجوز لأي لجنة بعد موافقة مجلس الأمناء أن تشكل لجان فرعية للقيام بأعمال تخصصية يصعب أن تقوم بها اللجنة الأم المشكلة من مجلس الأمناء. على أن ترفع اللجنة الفرعية تقاريرها للجنة الأم.

مادة رقم 19: في حالة تغيُّب أحد أعضاء أي لجنة عن اجتماعات اللجنة التي ينتمي إليها لمدة ثلاثة اجتماعات متتالية، أو نصف عدد الاجتماعات السنوية بدون عذر مقبول يحق لأعضاء اللجنة إسقاط عضوية هذا العضو الذي تكرر غيابه، على أن يرفعوا هذا الموضوع لأول اجتماع مجلس أمناء تالي لتاريخ إسقاط العضوية، بحيث يتم تعيين عضو آخر يحل محل العضو الذي تكرر غيابه.

يتم صرف بدل حضور جلسات اللجان، بواقع مبلغ إجمالي وقدره 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيها مصريًا لا غير) لكل جلسة.

 

مادة رقم 20: تنقسم لجان المؤسسة إلى:

أ‌.   لجان دائمة

·         لجنة العضوية

·         لجنة العلاقات العامة

·         اللجنة المالية

ب‌.     لجان لإدارة المشاريع الدائمة أو المؤقتة


الفصل الثالث ـ لجنة العضوية

مادة رقم 21:

1.      تشكل لجنة العضوية من عضو من أعضاء مجلس الأمناء وعضوان من أعضاء المؤسسة.

2.      تختص لجنة العضوية بالاختصاصات التالية:

·         مراجعة وفحص أوراق المتقدمين للعضوية والتأكد من صحة بياناتهم حسب شروط العضوية لكل نوع من أنواع العضوية.

·         عرض أسماء المتقدمين على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأن انضمامهم.

·         إعداد تقارير عن رضى الأعضاء، وعرضها على مجلس الأمناء من خلال استبيانات على الموقع أو مباشرة مع الأعضاء وتجميع اقتراحات الأعضاء للعمل على تنفيذ المناسب منها.

 

الفصل الرابع ـ لجنة العلاقات العامة

مادة رقم 22:

1.      تشكل لجنة العلاقات العامة من عضو من أعضاء مجلس الأمناء وعضوان من أعضاء المؤسسة.

2.      تختص لجنة العلاقات العامة بالاختصاصات التالية:

·         إقامة أكبر شبكة ممكنة من العلاقات البنَّاءة للمؤسسة مع جميع الكيانات العاملة في مجال نشاطها محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا من أجل تعظيم دور المؤسسة.

·         وضع الخطط التسويقية للمؤسسة مصحوبة بدراسات الجدوى الواجبة وآليات التنفيذ وعرضها على مجلس الأمناء.

·         الإشراف على تنفيذ الخطط التسويقية للمؤسسة.

·         إعداد نشرة بأهم الأنشطة والإنجازات للمؤسسة ونشرها بشكل دوري أو غير دوري.

الفصل الخامس ـ اللجنة المالية

مادة رقم 23:

1.      تشكل اللجنة المالية من أمين الصندوق وعضوين آخرين من أعضاء المؤسسة.

2.      تختص اللجنة المالية بالاختصاصات التالية وفق الضوابط، والمعايير التي يحددها مجلس الأمناء:

·         تعظيم الأداء المالي للمؤسسة.

·         وضع مشروعات الموازنة المالية للمؤسسة، وأنشطتها وتقديمها لمجلس الأمناء للاعتماد.

·         مراقبة الحركات المالية للمؤسسة وجهازها ولجانها.

·         السعي للحصول على المنح، والتبرعات من جميع الجهات المانحة.

 

الفصل السادس ـ الجهاز التنفيذي

مادة رقم 24: يرأس الجهاز التنفيذي للمؤسسة مديرًا يتم تعيينه وتحديد مكافأته وبدلاته عن طريق مجلس الأمناء.

مادة رقم 25: يكون لمدير المؤسسة صلاحيات التخاطب مع جميع الجهات الداخلية والخارجية، وتوقيع العقود باسم المؤسسة بما لا يتعارض مع اختصاصات رئيس مجلس الأمناء المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي.

مادة رقم 26: يكون المدير مسئولًا من قِبل أعضاء مجلس الأمناء عن الإشراف على أداء الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتوجيهه ومتابعته بصورة يومية، بما يكفل تحقيق أهداف المؤسسة وخططها.

مادة رقم 27: لمدير المؤسسة صلاحيات تعيين أعضاء الجهاز التنفيذي للمؤسسة، واقتراح مكافأتهم وحوافزهم، وكذلك الجزاءات التي يتم توقيعها عليهم على مجلس الأمناء.

مادة رقم 28: يعاون مدير المؤسسة فيما سبق مدير عمليات متفرغ يفوّض إليه جزءًا من صلاحياته.

مادة رقم 29: يجب أن يتضمن الهيكل التنفيذي للمؤسسة مديرًا للشئون المالية والإدارية، يتم اعتماد تعيينه من مجلس الأمناء.

الفصل السابع ـ لجنة الشركاء

مادة رقم 30: شروط العضوية :

من الأفراد :

أ . من حاملي رسالة الدكتوراة وله على الأقل 5 "خمسة" أبحاث في مجال تقنيات اللغة العربية.

ب. من ذوي الإسهام الفعَّال في المجال.

ج. مستعد لبذل الجهد والوقت لدعم المؤسسة.

د. يدفع رسم عضوية 3000 "ثلاثة آلاف" جنيه مصري مرة واحدة على الأقل لدعم أنشطة المؤسسة.

هـ. موافقة 3 "ثلاثة" من أعضاء مجلس الأمناء على الأقل على عضويته.

 

من المؤسسات البحثية:

أ . جامعة أو كلية أو مركز أبحاث لديه 3 "ثلاثة" باحثين ناشطين في مجال تقنيات اللغة العربية على الأقل.

ب. أن يكون لأعضاء المؤسسة البحثية المتقدمة 10 "عشرة" أبحاث في المجال على الأقل في المجلات أو المؤتمرات الدولية.

د. أن تدفع المؤسسة البحثية 3000 "ثلاثة آلاف" جنيه مصري مرة واحدة على الأقل كرسم عضوية لدعم أنشطة المؤسسة.

و. موافقة 3 "ثلاثة" من أعضاء مجلس الأمناء على الأقل على عضويتها.

 

من المؤسسات التجارية:

أ . شركة تجارية عاملة في المجال ولها منتج (منتجات) في مجال تقنية المعلومات وذات سمعة حسنة.

ب. أن يكون لها على الأقل 10 "عشرة" عملاء لمنتجاتها.

ج. يفضل أن يكون لبعض العاملين فيها نشر علمي في المجال أو براءات اختراع.

د. تدفع رسم عضوية 3000 "ثلاثة آلاف" جنيه مصري مرة واحدة على الأقل لدعم أنشطة المؤسسة.

و. موافقة 3 "ثلاثة" من أعضاء مجلس الأمناء على الأقل على عضويتها.

 

مادة رقم 31: حقوق أعضاء لجنة الشركاء:

يستمتع أعضاء هذه اللجنة بالحقوق الآتية :

·         له حق استخدام التقنيات وذخائر اللغة والمشاركة في جميع أنشطة المؤسسة بالسعر المتاح للمؤسِّسين.

·         يدخل ضمن الشركات التي يمكن أن تعمل معها مناقصات محدودة في مجال تقنيات وذخائر اللغة للمؤسسة .

·         يكون له حساب مراسلة (mail account) على المؤسسة وإذا كانت شركة أو جامعة أو هيئة أو جمعية يكون لها 3 "ثلاثة" حسابات لأعضائها.

·         يوضع اسمه أو اسم المؤسسة على الموقع (إذا رغب في ذلك) كعضو شريك وداعم للمؤسسة.

الفصل الثامن ـ لجنة الباحثين

مادة رقم 32: شروط عضوية الحاصلين على الدكتوراة:

1.      أن يكون حاصلا على الدكتوراة، وأن يكون له 3 "ثلاثة" أبحاث منشورة على الأقل في مجال عمل المؤسسة.

2.      أن يقدم أسماء 3 "ثلاثة" من الأساتذة في المجال يمكن للمؤسسة أخذ خطابات توصية منهم.

3.      أن يدفع اشتراك سنوي قدره 300 "ثلاثمائة" جنيه مصري.

4.      أن يوافق 3 "ثلاثة" من أعضاء مجلس الأمناء على منحه عضوية لجنة الباحثين.

5.      يحق لمجلس الأمناء استثناء بعض الحالات لاعتبارات خاصة أو إنسانية لتخفيض الاشتراك السنوي لأي من المتقدمين.

6.      يسمح بالاشتراك الجماعي لعدد من أعضاء هيئة التدريس من نفس الكلية بتخفيض للاشتراك 10% عن كل عضو بعد العضو الأول حتى 50%، بمعنى:

أ‌.         عضوان تخفيض 10% لكل منهما

ب‌.     3 "ثلاثة" أعضاء تخفيض 20% لكل منهم

ج. 4 "أربعة" أعضاء تخفيض 30% لكل منهم

د. 5 "خمسة" أعضاء تخفيض 40% لكل منهم

هـ. 6 "ستة" أعضاء تخفيض 50% لكل منهم

 

مادة رقم 33: شروط عضوية الطلاب:

نفس شروط الحاصلين على الدكتوراة ولكن قيمة الاشتراك مخفضة 50% على أن يقدم ما يثبت أنه طالب وعلى ألا يتعدى سنه 35 سنة.

مادة رقم 34: حقوق أعضاء لجنة الباحثين:

1.    يستفيد أعضاء هذه اللجنة بسعر مخفض للذخائر اللغوية والتقنيات.

2.    المشاركة في جميع المؤتمرات والأنشطة المختلفة للمركز.

الفصل التاسع ـ لجنة المستفيدين

مادة رقم 35: تهدف هذه اللجنة إلى إشراك المؤسسات والشركات في المجالات المختلفة والتي يمكنها الاستفادة من تقنيات اللغة العربية وترغب من ناحية في دعم نشاط المؤسسة، ومن ناحية أخرى الرجوع للمؤسسة كبيت خبرة في المجال.

مادة رقم 36: شروط العضوية:

1.      أن تكون مؤسسة مصرية أو أجنبية مضى على عملها أكثر من ثلاث سنوات، وذات سمعة طيبة في مجال تخصصها.

2.      تدفع رسم عضوية 3000 "ثلاثة آلاف" جنيه مصري مرة واحدة على الأقل لدعم أنشطة المؤسسة.

3.      موافقة 3 "ثلاثة" من أعضاء مجلس الأمناء على الأقل على عضويتها.

مادة رقم 37: حقوق أعضاء لجنة المستفيدين:

1.      السماح للمؤسسة بالاطلاع على الأبحاث والتقويمات التي تتم على الأبحاث والتقنيات والمنتجات التي يقوم بها المركز في مجال تخصصها.

2.      يعلن عن كونها عضوا مستفيدا في موقع المركز.

3.          يكون لها الحق في تيسير حصولها على خدمة استشارية من أي من أعضاء المركز كاستشاريين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات في التخصص.